مشكلة تحديد وقت الطهر للصلاة
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالمرأة إذا طهرتْ ورأت الطهر المتيقَّن من الحيْض، برؤية القصَّة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، أو بالجفوف، وهو خروج القطنة غير ملوَّثة بالدماء - فما بعد الطهر من كدْرة أو صفْرة، أو نقطة أو رطوبة، فهذا كلُّه ليس بحيض، حتى ترى الحيض المعروف؛ لأن في شهر طهرها؛ لما في ثبت عند البخاري وغيرِه عن أمّ عطية - رضي الله عنها - قالت: "كنَّا لا نعدُّ الكدرة والصفْرة شيئًا"، زاد أبو داود: "بعد الطهر"، وقد بوَّب البخاري بما يقتضي هذه الزّيادة، فقال: "باب الصفرة والكدرة في غير أيَّام الحيض".
ومراد أمّ عطية: أنَّ ذلك كان في زمَن النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - مع اطِّلاعه عليه وتقْريره له، وعلى هذا يكون الحديث له حكْم الرفع، كما نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والحديث يدلُّ بمنطوقِه على أنَّ الصفرة والكدرة في زمَن الطهر ليستا حيضًا، كما يدلُّ بمفهومِه على أنَّهما في زمن الحيض حيض؛ ويدعم هذا المفهوم ما رواه مال في الموطَّأ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب عن مرجانة - مولاة عائشة - قالت: "كان النساءُ يَبْعَثْنَ إلى عائشة بالدُّرْجةِ فيها الكُرْسُفُ، فيه الصُّفرَة من دم الحيضة، يَسألْنَها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تَعجَلْنَ حتَّى تَرَينَ القَصَّة البيضاءَ - تريد بذلك الطهر من الحيضة".
وعليه؛ فإن ما تشاهدية من كدرة أو صفرة بعد رؤية القصة البيضاء، لا يعد حيضًا، وإنما هو استحاضة، فصلي وصومي وافعلي ما يفعل الطاهرات، ولكن توضئي لكل صلاة،، والله أعلم.
- المصدر: