كيف يخرج زكاة الفطر من يقيم في بولندا؟
الواجب عليه أن يخرجها لمساكين المسلمين، فإن لم يعرف في تلك البلاد أحدًا محتاجًا، فيجوز أن يبعثها إليكم لتخرجوها في مصارفها.
ابنى يقيم في بولندا ويسأل كيف ولمن يؤدي زكاة الفطر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فزكاة الفطر فرض على جميع المسلمين الكبير والصغير؛ ففي صحيح البُخاريِّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما – قال: "فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أوْ صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وعن أبي سعيد الخدرى - رضى الله عنه – يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب"؛ متَّفق عليه.
والواجب عليه أن يخرجها لمساكين المسلمين، فإن لم يعرف في تلك البلاد أحدًا محتاجًا، فيجوز أن يبعثها إليكم لتخرجوها في مصارفها، وقد اتفق الفقهاء على أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة - كلِّها أو بعضِها - لانعدام الأصناف المستحِقة، أو لقلة عدد أصحابها، وكثرة مال الزكاة، جاز نقلُها إلى غيرهم.
قال العلامة ابن الهمام - الحنفي - في "فتح القدير": "ويُكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تُفرق صدقة كلِّ فريق فيهم؛ لما روينا من حديث معاذ - رضي الله عنه - وفيه رعاية حق الجوار، إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته، أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده؛ لما فيه من الصلة، أو زيادة دفع الحاجة, ولو نقل إلى غيرهم أجزأه, وإن كان مكروهًا؛ لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص".
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازَ نقل الزكاة، إذا وجد له مسوغ، فقال في "الفتاوى الكبرى" [5 /369]:
"وإذا نَقَلَ الزكاةَ إلى المستحقين بالمصر الجامع، مثل: أن يُعطِي مَن بالقاهرة مِن العشور التي بأرض مصر، فالصحيح: جواز ذلك؛ فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم، بخلاف النقل من إقليم، مع حاجة أهل المنقول عنها، وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته، وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره؛ ليكتفي كل ناحية بما عندهم من الزكاة..." إلى أن قال: "ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية".
هذا؛ والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: