تفتيش الثوب لصاحب السلس

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم انا رجل مذاء ولا احس بخروج المذي الا انني اجد ذلك كلما نظرت في ثيابي الا قليلا. والذي اراه حقيقة لا وسوسة او احساس. المذي الذي اجده قليل جدا من حيث الكم ولا احس به فهل يشرع لي ان اضع ما يحول بين المذي و الثوب وان اصلي حين دخول الوقت على اعتبار اني صاحب سلس ام انه ليس علي التفتيش اذ لا احس بالنزول مع اني على علم انه ينزل بما اعلمه من العادة. اعلم اني ابتداءا ما كان علي التفتيش لكن هذا قد حصل و كنت صغيرا ولا اعرف حكم ذلك. ثم هل يبيح لي الشرع ان لا اذهب للطبيب واني لا اريد ذلك. بارك الله فيكم.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إن كان الحال كما ذكرت، فيجب عليك أن تضع قطعة من القماش أو منديل على ملابسك الداخلية، ثم تطرحها عند الصلاة؛ لأن الراجح في قولي أهل العلم أن المذي نجس، كما أنه ناقضٌ للوضوء في قول أكثر أهل العلم، فيجب مع تيقن نزوله الوضوء لكل صلاة؛ ففي الصَّحيحيْنِ عنِ المِقْدادِ بن الأسودِ أنَّ عليًّا - رضِيَ اللَّه عنْهُ - قال: كنتُ رجُلاً مذَّاءً فاستَحْيَيْتُ أن أسأل رسولَ الله - صلَّى الله عليْهِ وسلَّم - لِمكانِ ابنتِه منِّي فأمَرْتُ المِقْداد فسألَهُ فقال: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضَّأ".

وعن عبدالله بن سعدٍ الأنصاري قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - عنِ الماء يكونُ بعد الماءِ، فقال: "ذاك المَذْيُ وكلُّ فَحْلٍ يُمذي، فتَغْسِلُ من ذلك فَرْجَك وأُنْثَيَيْكَ وتوضَّأ وضوءَك لِلصَّلاة"؛ رواهُ أبو داود، فيَجِبُ غَسْلُ ما أصابهُ المَذْيُ منَ الذَّكَرِ والأُنثَيَيْنِ.

 أمَّا ما أصابهُ المذي من الثِّياب فذهب الإمام أحْمد، وأبو مُحمَّد ابن حزم والشوكاني وغيْرُهم إلى أنَّه لا يَجب غسلُه وإنَّما يَكْفِي فيه النضْحُ وهو ورشُّ الماء؛ لما روى أحمد والتِّرمذي وغيْرُهما من حديث سهْلِ بن حُنَيْفٍ قال: كنتُ ألْقَى من المَذْيِ شدةً وعناءً، وكنْتُ أُكْثِرُ منه الاغتسالَ، فذكرتُ ذلك لرسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((إنَّما يُجْزِئك من ذلك الوضوء)) فقلتُ: يا رسولَ الله، كيف بِما يُصيب ثوبي؟ قال: ((يكفيكَ أن تأْخُذَ كفًّا من ماءٍ فتَنْضَح به ثوبَك حيثُ تَرى أنَّه قد أصاب منه))، قال أبو مُحمد: "والمذيُ تطهيره بالماء، يَغْسِلُ مَخرجه من الذَّكَرِ وينضَح بالماء ما مسَّ منه الثوب".

وقال ابنُ قدامة في "المغني": "ثُمَّ اختُلِفَ عن أحمد: هل يُجزئ فيه النضح، أو يجب غسلُه؟ قال في رواية محمد بن الحكم: المذي يُرَشُّ عليْهِ الماء، أذْهَبُ إلى حديثِ سهلِ بنِ حُنيفٍ ليس يدفعه شيءٌ، وإن كان حديثًا واحدًا.

وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبدالله: حديث سهل بن حُنَيْف في المذي ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابنُ إسحاقَ؟ قلت: نعم، قال: لا أعلم شيئًا يُخالِفُه".

وعليه؛ فيجب عليك نَضْحِ الثياب الداخلية التي يصيبها المذب؛ لأنَّ المَذْيَ نَجسٌ، ولكنْ خفِّف في تطهيره من الثياب؛  كما ـنه ناقض للوشوء إذا تيقنت نزوله،، والله أعلم.