خروج القيح بلا أنقطاع
ابن تيمية
لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:
سئل رحمه الله عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟
الإجابة:
فأجاب : لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.
فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي: صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة.
والله أعلم