(3) التوكيل بالمال للمريض العاجز عن الحج
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
أن يكون عجزه مستديمًا.
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
لو كان الرجل أو المرأة عاجزين عن الحج بأنفسهما للمرض ونحوه ولكنهما يستطيعان التوكيل بالمال فهل يجب عليهما أن يوكلا؟
من كان عاجزًا عن الحج وعنده مال يستطيع أن يحجج به الغير فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: إما أن يكون عجزه مؤقتـًاً.
والحالة الثانية: وإما أن يكون عجزه مستديمًا.
العجز المؤقت كالمرض الذي يتأقت بالشهور ويرجى زواله أو بالسنوات ويرجى زواله فهذا ينتظر إلى أن يكتب الله له الشفاء والعافية، يسقط عنه الحج حال العجز ويجب عليه بعد القدرة ثم يحج بعد شفائه وقوته وقدرته فلو حجج الغير في حال عجزه ثم بعد ذلك قدر فإن حج الغير لا يجزيه لأنه لا يصح منه التوكيل على هذا الوجه.
والحالة الثانية: أما إذا كان عجزه مستديمًاً كإنسان عاجز لكبر أو معه مرض لا يمكن معه أن يقوم بالحج ولا أن يؤدي أركانه فإنه في هذه الحالة يُنتَقَل إلى القدرة بالمال فإذا قدر على أن يستأجر من يحج عنه وجب عليه أن يحجج عن نفسه سواء كان رجلاً أو كانت امرأة، والله تعالى أعلم.