الشراء بالبطاقة الائتمانية

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

احنا بمصر لايوجد بنوك إسلامية عشان احكام التقسيط والشراء حتي البنك الإسلامي( بنك فيصل الإسلامي ) لايقوم بإصدار البطاقة الائتمانية للشراء فلنجأ للبنوك مثل cib وانا اعلم انة بنك ربوي فهل يجوز استعمال البطاقة الائتمانية في الشراء علما من ان شروطها لو تأخر السداد عن الموعد المحدد بيفرضوا رسوم او غرامة تأخير وماهو الحل

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فاعلمْ أنه لا حَرَجَ في استخدامِ بِطاقة الفيزا، إذا خَلَتْ مِن مَحظورَيْن:

الأول: التَّوقيع في العقد على الإقْرار بالرِّبا؛ أيْ: في حالِ تأخُّر العميل عنِ السداد في مدَّة مُحدَّدة، يلزَمُه دَفْعُ مبلغٍ نظيرَ التَّأخِير؛ وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرَّم، ولا يخفى اشتمال عقد القرض على شرط ربوي كهذا؛ يبطل العقد.

الثاني: احتمالُ الوقوع في الربا، إذا تأخَّر عن السداد في الوقت المحدَّد.

فمتَى سلِمَتِ المُعاملة من هذَيْنِ المَحظورَيْنِ، فلا إشكال في اسْتِخدام تلك البطاقة.

وقد أَصْدَر المجمع الفِقْهي قَرارَهُ بشأنِ بِطاقَةِ الائتمان غير المغطَّاة، وإليك نصّ القرار:

"أوّلًا: لا يجوزُ إصدار بِطاقة الائتمان غير المغطَّاة، ولا التَّعامُل بِها، إذا كانتْ مشروطةً بزيادة فائدة ربويَّة، حتَّى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضِمْنَ فترة السماح المجانِي.

ثانيًا: يَجوزُ إصدار البطاقة غير المغطَّاة، إذا لم تتضمَّن شروطَ زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرَّع على ذلك:

أ- جوازُ أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أوِ التجديد، بِصِفَتِها أجرًا فِعْلِيًّا على قدر الخدمات المقدَّمة على ذلك.

ب- جواز أخذ البنك المصدر من التَّاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بِمِثْل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثًا: السَّحبُ النَّقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضًا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا، إذا لم يترتَّبْ عَلَيْهِ زِيادةٌ رِبويَّة، ولا يُعَد من قبيلها الرُّسوم المقطوعة الَّتِي لا تَرْتَبِطُ بِمبلغِ القَرْض، أو مُدَّتِه مُقابلَ هذه الخدمة.

وكُلُّ زِيادةٍ على الخدمات الفعليَّة مُحرَّمة؛ لأنَّها منَ الرِّبا المحرَّم شرعًا، كما نصَّ على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2)، و 13 (1/3).

رابعًا: لا يجوز شِراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطَّاة". (انتهى نصُّ قرار المجمع).

وعليه؛ فلا يجوز الشراء ببطاقة الائتمان (الفيزا)، لأن العقد مشتمل على شرط محرم ربوي، وهو دفغ غرامة التأخير وهي من ربا الديون المجمع على تحريمه،، والله أعلم.