هل يجوز زواج الثيب بعلم احد أبنائها وكتمانه عن البقة
السلام عليكم،، هل يجوز زواج المراه الثيب بعلم واحد من ابنائها فقط و ابقاء الامر سرا على بقيه الابناء ؟ للعلم ان لديها خمسه ابناء اكبر سناً السؤال الثاني،، هل يجوز الزواج من غير عقد ؟ فقط عقد لفضي. ارجوا الاجابه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المقرر عن الأئمة أن الزواج الصحيح له شروط لو تخلف شرط عنها كان باطلاً:
فالركنُ الأولُ هو الوليُّ؛ فالمرأةُ لا تَمْلِكُ أن تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، وَإِن فَعَلَتْ، فالنِّكاحُ باطلٌ؛ لِقَوْلِ النَّبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا نِكاحَ إلاَّ بوليٍّ"؛ رواهُ أحْمدُ، وأبو دَاوُدَ، ولو تزوجت المرأة بغير ولي فالزواج بَاطِلٌ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"؛ كَمَا فِي "المستدركِ"، و"صحيحِ ابنِ حِبَّانَ"، وصحَّحَهُ الذَّهَبِيُّ.
وَوَلِيُّ المرأةِ: أَبُوها، ثُمَّ الجَدُّ وإنْ علَا، ثُمَّ ابنُها، ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ أخوها الشَّقِيقُ، ثُمَّ الأخُ لأبٍ، ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ، فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراثِ من عَصَبَةِ المرأَةِ.
الركن الثاني: الشَّهادَةُ عَلَيْهِ، فإعلان النكاح واجب، ويكفي فيه شَهَادَةُ عدلين من الرجال؛ لحديثِ عِمران بن حصين مرفوعًا: "لَا نِكاحَ إلاَّ بوليٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"؛ رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ، فَالإِشْهَارُ شَرْطٌ في صِحَّةِ الزَّوَاجِ، وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي فِيهِ الإِشْهَادِ، وهو مذهب جُمهُورُ الفُقهاءِ من الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلة؛ وهو شَاهِدَانِ، وَإِن كَانَ الأَفْضَلُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ، وَإِشْهَارَهُ.
قَالَ الإمامُ ابنُ القيِّم في "إغاثة اللَّهفان":
"وشرط في النِّكاح شروطًا زائدةً على مُجرَّد العَقْد فقَطَعَ عنْهُ شَبَهَ بعْضِ أنواعِ السِّفاحِ بِهِ؛ كاشتِراطِ إعلانِهِ؛ إمَّا بِالشَّهادَةِ، أوْ بِتَرْك الكِتْمَانِ، أَوْ بِهِمَا، واشتِراطِ الولِيِّ، وَمَنَعَ المرْأَةَ أَن تَلِيَهُ، وَنَدَبَ إِلَى إِظْهَارِهِ حَتَّى اسْتَحَبَّ فِيهِ الدُّفَّ، والصَّوْتَ، والوَلِيمَةَ، وَأَوْجَبَ فِيهِ المَهْرَ".
قد روى الإمام مالك في "الموطأ" رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 179):
عن أبي الزبير، أن عمر أتي برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال عمر: هذا نكاح السر، ولا نجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت"، قال محمد بن الحسن: "وبهذا نأخذ؛ لأن النكاح لا يجوز في أقل من شاهدين، وإنما شهد على هذا الذي رده عمر رجل وامرأة، فهذا نكاح السر؛ لأن الشهادة لم تكمل ولو كملت الشهادة برجلين، أو رجل وامرأتين كان نكاحًا جائزًا، وإن كان سرًا، وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير شهود، فأما إذا كملت فيه الشهادة فهو نكاح العلانية، وإن كانوا أسروه". اهـ.
إذا تقرر هذا، فزواج المرأة بولاية ابنها جائز، إن كان الابن بالغًا عاقلًا راشدًا، مع الإشهاد على العقد، ولا ما نع من أن تخفي زواجك عن بقية الأبناء إن كانت المصلحة داعية لهذا، غير أن الأمر لا يخلوا من مخاطرة ووضع النفس موضع التهمة.
أما تسجيل عقد الزواج عند المأذون، فليس بشرط في صحة النكاح، ويكفي فيه الكتابة العرفية عند محامي أو غيره، واحذري أن يتم الزواج بالإيجاب والقبول فقط بغير كتابة؛ لأن ذلك يضيع حقك ويضعك موضع التهمة، وما كان كذلك فأقل أحواله الوجوب؛ لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب،، والله أعلم.
- المصدر: