حكم الزواج من كافرة تركت النصرانية
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لرجل مسلم أن يتزوج من امرأة غير مسلمة ، وكانت من قبل علي الديانة المسيحية ولكنها تركتها لما وجدت فيها من عقائد غير منطقية مع العلم أنها تؤمن بالله وبالكتب السماوية والرسل ، وهي في مسيرتها للبحث عن الإسلام لعلها تعتنقه إن هداها الله واقتنعت ، ولكنها لم تسلم بعد ..فهل يجوز الزواج منها ؟! وهل هي في حكم المشركة أم الملحدة ؟! وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الله عز وجل حرم على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات والكافرات؛ قال الله تعال: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221]، وقال سبحانه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:10]، ولفظ " المشركات " و " الكوافر "، يعم جميع الكفار ممن لا يدين بدين أو يعبد غير الله.
ورخص الله تعالى في الزواج من الكتابيات بشرط أن تكون عفيفة؛ كما قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5] والمُحصَنة كما ذكر أهل العلم: هي الحرة العفيفة، التي لم يدنس عرضها.
ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح الحرائر الكتابيات، وحرمة نكاح غيرهن من الكافرات والمشركات.
إذا عرف هذا فلا يجوز الزواج من تلك المرأة لأنها على قولك ليست كتابية وليست مسلمة،، والله أعلم.