هل يجوز صيام كفارة اليمين وصيام العشر من ذي الجحة بنية واحدة
لقد حلفت بالله وغصبن عن ارادتي اضررت للحنث باليمين ويعلم الله اني لا اخلف حلفانه ولكنها الظروف المهم نحن يدخل علينا شهر ذي الحجه هل يجوز ان اجمع بين نية الصيام كفارة اليمين ونيه صيام 9 ايام ذي الحجه وجزاكم الله خير على هذا العمل وجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامه
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن من محاسن الشريعة الإسلامية إن شرع الله تعالى ما تنحل به اليمين قبل الحنث، وما به الكفارة بعد الحنث؛ قال الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } [التحريم: 2].
وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "مَن حلَف على يَمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منْها، فليأْتِ الَّذي هو خير، وليكفِّرْ عن يَمينِه"؛ رواه مسلم.
والكفَّارة هي: عتْق رقبة، أو إطْعام عشَرة مساكين أو كسوتهم، ومن عجز عن الإتيان بواحدةٍ من الثلاثة، صام ثلاثة أيَّام؛ قال تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].
أما صيام العشر بنية الكفارة ونية الاستحباب، فلا يجوز لأن كلاً منهما عبادة مقصودة بذاتِها، فلا يصحُّ تشريك النية بينهما.
فلا يصح صيام أيَّام بنيَّة الكفَّارة والاستحباب؛ ولعدم وجود دليلٍ صحيحٍ على أصل مسألة التَّشريك.
قال الزركشي في "المنثور من القواعد الفقهية": قال المرعشي تشريك النِّيَّة مع (الفرض لا يجوز) إلا في خَمسة مسائل: الحج الواجب إذا قرنه بعمرة تطوُّع, ومن توضَّأ يريد الوضوء (والتَّبرُّد) ومن اغتسل للجنابة والجمعة, والإمام ينوي الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين فيجوز (والمأموم) ينوي الخروج منها والردَّ على الإمام فيجوز.
وعليه؛ فمن كان عليه صيام كفارة يمين، فلا يصحُّ أنيجمعه مع صوم التَّطوُّع بنيَّة واحدة، لأنَّ كلاًّ منهما عبادة مقصودة بذاتها، ولا تندرج إحداهُما تحت الأخرى،، والله أعلم.
- المصدر: