هل يجوز ان اتواصل مع خطيبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا فتاة في عمر 15ملتزمة ولله الحمد واهلي اناس يقومون بفروضهم واذاكرهم ولا كن ليس مثلي في الاتزام تقدم لخطبتي ابن صديق لابي وكان فتى دو خلق واخلاق و وافقت ولاكن هنا المشكله هو يريد التواصل معي عبر الرسايل، واهلي ليس لديهم اي مانع، ولاكن انا احس انه لايجوز، فهل لكم اخباري هو يجوز او لا واريد اثبات لكي اريه لهم واشكركم، واتمنى ان تردو على سؤالي باسرع وقت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المخطوبتُه لا تزالُ أجنبيّة عن الخاطب، وحُكمُه بالنّسبة لِمخطوبتِه حكمُ الرّجال الأجانب إلا أنَّه امتاز عنهم بِحَقّه في زواجِها، وأنَّه يَحرم على غيْرِه التَّقدّمُ لخِطبتِها إلا أن يتفرَّقا، فلا يَحوز له أن ينظر إليْها – باستِثْناء الرّؤية الشَّرعيَّة - ولا أن يَخلو بِها، ولا أن تتكشَّف أمامَه كما لا يَجوزُ التَّحدّث معها إلا بعد إذن الولي وبضوابطَ وشروطٍ - تَمامًا كما يَحدُث بيْن الرَّجُل والمرأة الأجنَبِيَّيْنِ - والغرضُ من ذلك سدّ الذَّرائع الَّتي تؤدّي إلى الوُقوع في الفِتَن والمعاصي، ومن هذه الشروط:
1- أن لا يزيدَ التَّحدّث معها على قدْر الحاجة، وهذا يبيّن أنَّ الاتّصال بالساعات ممنوع، سواءٌ كان على المحمول أو غيرِه.
2- أن يكونَ بدون خلوة.
3- أن يتمَّ الحديثُ دون خضوعٍ بالقَوْلِ، أو تَلَفُّظٍ بِكلام يأباه الشَّرع؛ {فَلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32]؛ لأنَّ الخاطبَ - بالنّسبة للمرأة - كغيرِه من الرّجال الأجانب.
4- إذا تَحرَّكت شهوتُه بالكلام، أو صار يتلذَّذ به، حرُم عليه التحدّث إليها حتَّى يتمَّ العقد.
فإذا تَحقَّقت هذه الشروط، وأُمِنَتِ الفتنةُ فلا بأس، قال تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235].
هذا؛ وإن كنَّا نرى أنَّ الحديث مع المخطوبة عند الحاجة إليه يكون في وجودِ أحد مَحارمها، وذلك أبعدُ للرّيبة وأسلَمُ للقلْب،، والله أعلم.
- المصدر: