ماذا يجب على من تجاوز الميقات بغير إحرام
دخلت جده يوم ٢٦ ذو القعده ولم امر على مقيت للحرام لان الشرطه حولت الطريق على طريق اخر ولم أنوي نيه الحج في المقيت ودخلت مكه على نيه لبس الإحرام يوم ٨ ذو الحجه ويكون حج مفرد هل وقعت في حد ام الحجه كامله للعلم انا لم احرام من جده لان المسافه بين اللحظه ٢٦ وعشره ذو الحجه كتيره على لابس احرام بدون تغير
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، ولم ترجع إلى الميقات، فيجب عليك كفارة وأقله ذبح شاة، تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من ينوب عنك في ذلك.
وذلك لأن الإحرام من المواقيت من واجبات الحج؛ لحديث ابْنِ عبَّاس: "هُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أَتَى عليهِنَّ من غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لمن كان يريد الحجَّ والعمرة، فمن كان دُونَهن فمُهَلُّه من أهله، وكذلك حتَّى أهل مكة يهلّون منها"؛ رواه البخاري ومسلم.
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: