حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى نصف ذي الحجة
منذ 2019-08-05
لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في يوم الحادي عشر أفضل من الثالث عشر وهكذا..
السؤال:
ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى السادس عشر من ذي الحجة وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟
الإجابة:
لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في يوم الحادي عشر أفضل من الثالث عشر وهكذا، ..: كل ما تقدم فهو أفضل، وليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، فإذا كان هناك زحمة شديدة أو مرض أو نحو هذا وأخره؛ لا بأس.
- التصنيف:
- المصدر: