هل يجوز لمن نوى الأضحية جماع زوجته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من سيضحي ولم يسافر للحج في جماع زوجته خلال اول عشر ايام من ذي الحجة
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمما لا شك فيه أن من نوى الأضحية لا يسمَّى محرمًا؛ لأنه الإحرام لا يكون إلا للنسك الحج والعمرة، والمتلبس بواحد منهما هو من يحرم عليه الجماع، أما من قصد الأضحية، فيشرع له إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته خاصة، ولا يمنع من الطيب ولا المخيط ولا النساء ولا غيرها مما حرمه الله على المحرم؛ ففي الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"، ولا يسمى ذلك إحراماً ، وأيضًا فإنه إن حلق شعره أو قص ظفره، استغفر الله تعالى ، ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمداً أو نسياناً كما نصّ عليه ابن قدامة في" المغني" .
هذا؛ والذي يظهر أن الأخ السائل قد ألتبس عليه الأمر بسبب أن بعض أهل العلم علل النهي عن الحلق بالتشبه بالمحرم، وهذا لا يعني أن يتشبه به في كل شيء؛ لأن المشبه لا يوافق المشبه به في كل شيء وإنما في بعض الوجوه،، والله أعلم.
- المصدر: