هل أحرم من جدة أم من الميقات

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لسوء الحظ لم اتمكن الحصول على تصريح للحج لهذا العام وانا مقيم بالرياض وقد عزمت النيه على اداء الفريضه بدون تصريح وسوف اقوم بالذهاب الى جده مساء الاربعاء مع العلم بانى سوف ادخل مكه بملابسى اى بدون لبس الاحرام .. سؤالى هو ماذا عن نيه الاحرام من الميقات هل يجوز لى الاحرام من جده حيث اننى سادخل مكه انشاءالله يوم الجمعه ام لابد من المرور بميقات الطائف وعقد نيه الاحرام من هناك ؟! وماذا عن الفديه شكرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت فيجب عليك الإحرام بالحج من الميقات وليس من جدة؛ لعموم حديث ابْنِ عبَّاس: "هُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أَتَى عليهِنَّ من غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لمن كان يريد الحجَّ والعمرة، فمن كان دُونَهن فمُهَلُّه من أهله، وكذلك حتَّى أهل مكة يهلّون منها"؛ رواه البخاري ومسلم.   

أما ما يجب بسبب عدم ارتداء ملابس الإحرام، فهو  التخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

وفي الصحيحين كعب رضي الله عنه: نزلت في، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟" فقلت: لا، فنزلت هذه الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، قال: "صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، طعامًا لكل مسكين"، قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة،، والله أعلم.