الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

منذ 2019-08-20

ن قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام، كافر بالله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة، وإلا فليمت كافراً....

السؤال:

ما ترى فيمن يقول: إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة؟

الإجابة:

الحمد لله
من يقول: إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضماً لحق المرأة! أقول: من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام، كافر بالله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة، وإلا فليمت كافراً؛ لأن هذا حكم الله عز وجل،

وقد قال الله عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة/50] وقد بَيَّن الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة/38] ، وبَيَّن الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة/282]، فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته، وإلا فسيموت كافراً" انتهى.
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب

الإسلام سؤال وجواب

موقع الإسلام سؤال وجواب

  • 10
  • 2
  • 5,285

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً