حكم القرض الريوي إذا تدفع بالفائدة غير المقترض
تعرض مؤسسة للأعمال اﻻجتماعية على الموظفين تمويلا بالمجان موجه اساسا للسكن تدعمه هي بالكامل( يعني هي تدفع الفائدة للبنك الربوي) بينما الموظف يسدد قيمة التمويل على اقساط هل يجوز اﻻستفادة من هذا التمويل خاصة أن العقد يكون بين الموظف والمؤسسة وجزاكم الله خيرا. نفس السؤال في حالة وجود عقدين واحد مع المؤسسة واخر مع البنك
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما تقول: أنَّ تلك المؤسسة ستدفع الفائدة الربوية عن العملاء إلى المصرف عن موظَّفيها، فلا يَجوز أَخْذُ هذا القرضِ بالصّورة المذكورة؛ لأنَّه قرضٌ يترتَّب عليه فوائدُ ربويَّة تُدفَع للبنك، ولو عن طريق مؤسسة خيرية نيابةً عن العملاء، ولِما في ذلك من الإعانة على الرّبا والرّضا به، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 - 279] وكفى بذلك وعيدًا.
والرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم – لعنَ آكِل الرِّبا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهدَيْهِ، وقال: "هم سواء"؛ رواه مسلم من حديث جابر.
وقد أجمع العلماء على أن كثير الربا وقليله محرم؛ ودفع المؤسسة الخيرية للربا لا يجعل القرض حلالاً؛ لأن العقد باطل لاشتماله على شرط ربوي،، والله أعلم.
- المصدر: