ميراث من ماتت عن زوج وأب وأم وإخوة أشقاء
خالد عبد المنعم الرفاعي
للزوج النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12]. الأم تأخذ السدس؛ لوجود إخوة أشقاء للمتوفاة؛ وإن كانوا محجوبين بالأب؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]. الأب يأخذ الباقي تعصيبًا.
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفيت خالتي وتركت زوجهاو ابوها وامها و٣ أخوة و ٣ اخوات من بينهم امي ولم يكن لها اولاد او بنات ما حكم توزيع تركتها ( لها وديعة باسمها في البنك) وهل لأهلها نصيب من مجوهراتها ولبسها واثاث بيتها وشفتها علما بأن الشقة باسم زوجها. وشكرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان ورثة المتوفاة محصورين فيما ذُكر، فإن جميع التركة تقسم عليهم، سواء المجوهرات أو الأموال السائلة؛ لأنه بموت الإنسان يؤول جميع ما يملك لورثته بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية.
و تقسم التركة على النحو التالي:
للزوج النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
الأم تأخذ السدس؛ لوجود إخوة أشقاء للمتوفاة؛ وإن كانوا محجوبين بالأب؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].
الأب يأخذ الباقي تعصيبًا.
أما الإخوة والأخوات الأشقاء فمحجوبون بالأب؛ لأنهما إنما يرثوا في إذا كان المتوفى كلالة؛ وهو من لا والد له ولا ولد؛ قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176].
هذا؛ والله أعلم.