هل يلزم المرأة طاعة والديها في الطلاق؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "الفتاوى": "المرأة إذا تَزوَّجت، كان زَوجُها أملك بها من أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أَوجَبُ". انتهى. وقال أيضًا: "فليس لها أن تَخرُج من منزله إلا بإذنه، سواء أَمَرَها أبوها أو أمُّها أو غيرُ أبويها، باتِّفاق الأئمَّة"
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
حصل خلاف بيني وبين زوجي فضربني وغلط في ابويا فاشتكيته لاهلي وطلبت منهم ان يطلقوني منه حاول زوجي ان يصالحني وارسل لي الاصدقاء وبعض الاقارب بانه مخطئ وانه اسف رفضت في بداية الامر وشجعني اهلي على ذلك ورفض هو ان يطلقني وبعد فترة تكلمنا وقبلت اعتذاره وسامحته وعندما ابلغت اهلي باني ارغب في العودة الى زوجي والي منزلي رفضوا تماما وخيروني بينه وبينهم اذا ذهبتي اليه انسي اهلك ولا تعودي مرة اخرى لا استطيع الاختيار بينهم وهل اخبر زوجي بذلك هل يجوز ان افرض عليه مصالحة والدي والاعتذار اليه وان اضع هذا كشرط لعودتي اليه ؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا شك أنَّ طاعة كلٍّ مِن الوالِدَين واجِبٌ شَرعِيٌّ، ولكن فيما هو معروف، وليس من هذا طاعتهم في الطلاق، وإذا تعارضت طاعة الزوج وطاعة الوالدين، فالواجب على الزَّوجة حينئذ تَقديم طاعة الزَّوج في المعروف على طاعَتَيهما، مادامت الزَّوجة باقيةٌ ولايَتُها في ذِمَّة زوجها؛ وذلك لأنَّ نصوص طاعة الوالدين لا تتعارض مع نصوص طاعة الزَّوج، وإنَّما كلٌّ بحسب الحال، وهو ما يُسمى عند العلماء بالتخصيص، فطاعة الوالدين ثابتة مادامت ولاية المرأة تحت ولاية والديها، فإذا انتقلت ولايتها إلى زوجها صارت الطَّاعة لازمة في حقِّها لزَوجها، فهو انتقال حُكم من طرف إلى آخر، وهذا لا يَعني إهمال حقوق الوالدين بعد الزَّواج بل إنَّ حقوقَ الوالدين باقِيَة قبل الزَّواج وبعده، إلَّا أن طاعة الزَّوج في المعروف تُصبِح آكَدُ من طاعة الوالدين حين التَّعارُض.
وقال ابن قُدَامة في "المغني": "وللزَّوج مَنعُها من الخروج من منزله، إلَّا ما لها منه بُدٌّ، سواء أرادت زيارة والِدَيها، أو عيادتهما، أو حضورَ جنازة أحدهما، قال أحمد - في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة-: "طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها". انتهى.
وقال في "الإنصاف": "لا يَلزَمُها طاعة أبويها في فِراق زوجها، ولا زيارةٍ ونحوها، بل طاعة زوجها أحقُّ".
وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهيَّة الكبرى" - بعد ذِكر الأحوال الضَّروريَّة التي يَجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زَوجها -: "لا لعيادة مَريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته. قاله الحموي". انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "الفتاوى": "المرأة إذا تَزوَّجت، كان زَوجُها أملك بها من أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أَوجَبُ". انتهى. وقال أيضًا: "فليس لها أن تَخرُج من منزله إلا بإذنه، سواء أَمَرَها أبوها أو أمُّها أو غيرُ أبويها، باتِّفاق الأئمَّة". انتهى.
إذا تقرر هذا؛ فما يتعين عليك هو الحفاظ على بيتك، مع بذل الوسع في ارضاء والديك، ولتطلبي من زوجك الاعتذار إليهم،، والله أعلم.