حكم من ترك سعي العمرة وعاد إلى بلده

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

عادتي الشهرية قد تختلف بين 5 الى7 ايام عند وصولنا الى الميقات اغتسلت بنية الطهارة لاداء العمرة واعتقدت ان عادتي قد انتهت واحرمت من الميقات وبعد الطواف نزل علي دم الحيض ولم اكمل عمرتي ورجعت دون ان اتم العمرة فعل علي دم؟؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد اتفق الفقهاء على أن من شرع في الحج أو العمرة يجب عليه الإكمال؛ لقول الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة: 196]، ولا يجوز الإحلال من العمرة إلا إذا حصل   عذر قاهر يمنع من الإتمام، فحينئذ يشرع التحلل بذبح هديًا؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، إلا من اشترط عند الإحرام إن حبسه حابس فمحله حيث حبس، فله أن يتحلل بغير ذبح.

وعليه، فما دمتِ قد أحرمت من الميقات بالعمرة، فكان الواجب عليك إتمامها، وحيث إنك قد رجعت إلى بلدك، فيجب عليكِ الرجوع إلى مكة لإتمام عمرتك، ويحرم عليك كل ما يحرم على المعتمر قبل التحلل، من مس الطيب، والجماع ومقدماته، وسائر محظورات الإحرام، فإن كان حصل محظور، وجبت فدية الأذى، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فإن حصل جماع فسدت العمرة، ويجب استئناف عمرة أخرى جديدة عوضًا عنها، إلا أن تكوني جاهلة بمحظورات الإحرام، فلا تجب الفدية؛ لأنك جاهل، ولكن يجب الرجوع لإتمام العمرة؛ لأن فكك الإحرام بدون عذر شرعي لا يبيح لك التحلل.

أما الذبح فلا يجب عليك إلا إذا حصل جماع عمدا، وبعلم للحكم الشرعي،، والله أعلم.