حكم صلاة المريض الذي يقوى على الحركة
فإن كان لا يستطيع الصلاة قيامًا صلَّى جالسًا، وإن لم يستطيع الصلاة جالسًا، صلَّى عَلَى جنبه متوجهًا إلى القبلة ...
السلام عليكم معلش هتكلم بالعامية انا جدتي عندها دلوقتي قرابة ال88 سنة وشبها ما بدات تخرف هي بتتعب اوي لما بتتحرك وشبها ما معدتش بتفهم الكلام فهو ينفع انها متصليش لان مقتنعة ان لا لازم تصلي رغم انها معدتش بتقدر تتحرك تقريبا لما بتقوم تتوضا بس بتبقي بتنهج وتكح وتتعب جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فقد أحسنت جدتك في إصرارها على أداء الصلاة؛ لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال، ما دامت تتمتع بوعيها وعقلها؛ قال الإمام النووي: "قال أصحابنا: ما دام عاقلًا، لا يسقط عنه فرض الصلاة". اهـ.
ولكن من رحمة الله بعباده أنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، وأنه يريد بهم اليسر؛ كما قال - تعالى -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185]، وجعل مناط التكليف الاستطاعة فقال الله – سبحانه -: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7].
ومن القواعد الفقهية المقررة - شرعًا - أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.
وعليه؛ فإن كان حال والدتك الصحية تعوقُها عن القيام ببعض أركان الصلاة، فالواجب عليها أن تأتي بها حَسَبَ استطاعتها.
وفي حديث عمران بن حصين، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فَعَلى جنبك»؛ رواه الجماعة إلا مسلمًا، وزاد النسائي بسند صحيح: «فإن لم تستطع، فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في "الفتاوى" -: "أما الصلاة فإنه يفعل ما يَقْدِر عليه، ويصلي قاعدًا، إذا لم يستطع القيام، ويومئ برأسه إيماءً بحسب حاله، وإن سجد على فَخِذِهِ، جاز، وَيُوَضِّئُهُ غيرُهُ، فإن لم يقدر، تيمم". اهـ.
وقال: "فعلى المريض أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاع، وما عجز عنه أتى به بالنية، ولا تسقط عنه الصلاة إلا بزوال العقل".
إذا تقرر هذا، فيجب على المريض الكبير أن يصلي بحسب طاقته واستطاعته، وإن شق عليه فِعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إمَّا جمع تقديم بحيث يقدِّم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب، وإمَّا جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، حَسَبَمَا يكون أيسرَ له، فإن كان لا يستطيع الصلاة قيامًا صلَّى جالسًا، وإن لم يستطيع الصلاة جالسًا، صلَّى عَلَى جنبه متوجهًا إلى القبلة، والجنبُ الأيمنُ أفضلُ، فإن لم يتمكنْ من التوجه إلى القبلة، صلَّى حيث كان اتجاهُهُ، وإن لم يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا، ورجلاه إلى القبلة.
وإن لم يستطع الركوع أو السجود أَوْمَأَ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود، أشار بعينه، فيغمض قليلًا للركوع، ويغمض تغميضًا أكثر للسجود، وإن لم يستطع صلى بقلبه، ولكل امرئٍ ما نوى،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: