زكاة الخضروات

منذ 2019-10-02

لا يجب عليك الزكاة في زراعة الخضروات، إنما يجب عليك عند جمع الخضروات أن تتصدق بعض ما يخرج من الأرض على الفقراء والمساكين.

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة. لدي قطعة ارض زراعية وقمت بزراعتها خضروات .وتكلفت المصروفات التشغيلية من بذور وتسميد وخدمة .(20000) وكان الايراد الناتج بعد الانتهاء من المحصول مبلغ(28000) واريد ان اخرج الزكاة . فكم هو المبلغ الذي اخرجة. ارجو ذكر المبلغ المخرج بالارقام ؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الزروع تجب في كل حبٍّ وثمرٍ يُكال ويُدَّخر، ولو لم يكن قوتاً، إذا بلغ النصاب، فإن لم يبلغ نصاباً فلا تجب الزكاة، وهو ما يساوي خمسة أوسق أي ما يعادل ثمانمائة وخمسة وعشرين كيلو غرام تقريباً.

ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"

وذهب الشافعية والمالكية إلى أن زكاة الزروع لا تجب إلا فيما يُكال ويُقْتَات؛ كالبُرِّ، والأرز، والتمر، والزبيب، وأنها لا تجب في أقل من خمسة أوْسُق، واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد، وعنه عند أحمد ومسلم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وذهب الحنفية إلى أن زكاة الزروع تجب في كل ما يخرج من الأرض؛ من الحبوب، والثمار، والفواكه، والخضروات، والبقول والزهور، واستثنوا ثلاثة أشياء فقط، وهى: الحطب، والقصب، الحشيش،واسْتُدلَّ على ذلك بعمومات الكتاب والسنة؛ كقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ} [الأنعام:141]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماءُ والعيونُ، أو كان عَثَرِيّاً العُشْرُ، وما سُقي بالنَّضْح، نصفُ العُشْررواه البخاري وغيره عن عمر.

وأقول الأول أصح لأن أدلته أخص من الأدلة التي احتج بها الحنفية.

إذا تقرر هذا، فلا يجب عليك الزكاة في زراعة الخضروات، إنما يجب عليك عند جمع الخضروات أن تتصدق بعض ما يخرج من الأرض على الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ} [الأنعام:141]،، والله

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 6
  • 0
  • 7,694

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً