متى يجب علي الاغتسال؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

المني الذي يوجب الغسل هو ما خرَج دفقًا بلذَّة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عليّ: "فإذا فضخت الماء فاغتسل".

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد وقعت في معصية واخذت اشاهد الاشياء التي لايجب اىنظر اليها فاخرجت المني ولكنه خرج عن انتصاب دون بشعور الحالة اللا ارادية التي تحدث نهاية الشهوة فخرج شيئا قليل فهل هذا يوجب الاغتسال ام غسل ما حدث من اذى والوضوء فقط فطلبت من امي حين ذاك ان استحم حرجآ مني على ان اقول لها انني نجس واريد الاغتسال وانا في الثانوية العامة والوقت لايكفي لذلك فقالت لي لا تغتسل لانها تريدني ان احافظ على وقتي وهي لاتدر انني نجس فهل اطيعها وانا حينها صليت الظهر ولم اغتسل من الجنابة وقد اذن العصر فهل اطيعها و لا اغتسل ام افهمها انني نجس وواجب على الاغتسال ام اسمع كلامها واذهب لاصلى و اعتذر ان كنت قد قلت شيئا لا يليق بالخلاق الحسنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن المنيُّ: سائل لزِج، يخرج بتَدَفُّق مُصاحب للشَّهوة، ويعقبه فُتُور، ويوجب الغسل، والمني الذي يوجب الغسل هو ما خرَج دفقًا بلذَّة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عليّ: "فإذا فضخت الماء فاغتسل"؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وفي رواية عند أحمد: "إذا حذفت فاغْتَسِل منَ الجنابة، وإذا لَم تكنْ حاذفًا فلا تغتسل"؛ وصححهما الألباني.

والفضخ: خروجه على وجه الشدة، أو خروجه بالعجلة، كما قال إبراهيم الحربي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة؛ قال أبو البركات ابن تيميَّة في "المنتقى" تعليقًا على حديث عليّ: "وفيه تنْبيه على أن ما يخرج لغير شهوة؛ إما لمرض أو أبردة - لا يوجب الغسل". اهـ.

فإن كان ما خرج منك على الصفة المذكورة فيجب عليك الغسل قبل الصلاة، فاغتسل بدون أن تخبر والدتك.

هذا؛ وننبه السائل إلى أنه لا يجوز إطلاق لفظ نجس على نفسه؛ لحديث: "المؤمن لا ينجس"؛ وهو حديث متفق على صحته،، والله أعلم.