حكم تكرار الجماعة بعد الصلاة
خالد عبد المنعم الرفاعي
صليت الظهر في جماعه وبعد انتهاء صلاه الجماعه .... حضرت جماعه ثانيه فقمت وصليت هل يجوز
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد دلت السنة المطهرة أن من صادف أناسًا يصلون جماعةً أنه يُعيدها معهم؛ ليحرز الفضيلة؛ فعن أبِي سعيدٍ قال: "جاءَ رجلٌ وقَد صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيُّكم يتجِرُ على هذا؟"، فقام رجُلٌ فصلَّى معه"؛ رواه فعن واه أحمد والترمذي وحسنه.
وهو ظاهر في استحباب الجماعة الثانية لحث النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة على الصلاة مع من فاتته الجماعة الأولى؛ قال الإمام الشوكاني في "النَّيل": والحديث يدل على مشروعية الدُّخول مع مَنْ دَخَلَ في الصلاة منفردًا، وإن كان الدَّاخل معه قد صلَّى في جماعة.
قال ابْنُ الرفعة: وقدِ اتَّفق الكل على أنَّ مَن رأى شخصًا يصلِّي منفردًا لم يلحق الجماعةَ فيُستحبُّ له أن يصلِّي معه وإن كان قد صلَّى فِي جَماعة". اهـ.
ومما يدل على ذلك أيضًا ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة"، وفيه أيضًا أن معاذ صلى الفريضة مع النبي وصلى مع قومه النافلة جماعة.
وروى أبو داود عن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة".
وقال الخطابي في معالم السنن (1 / 142): "وفي الحديث من الفقه إن من كان صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم، أية صلاة كانت من صلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال الحسن والزهري... ظاهر الحديث حجة على مَن منع في شيء من الصلوات كلها؛ ألا ترى يقول: " إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه" ولم يستثن صلاةَ دون صلاة".
هذا؛ والله أعلم.