حكم الجمع بين المرأة وأختها لأمها
لي صديق لا يعرف اذا كان يحل له زواج اخت زوجته من آلام فقط.. اي ان زوجته لها اخوات من امها فقط وليس من ابيها اي انهم غير اشقاء.. فالسؤال هو هل يجوز له الزواج من اخت زوجته من ناحية امها ام لا واذا كان يجوز ما هي الشروط ارجو الإفادة افادكم الله وجزاكم عنا خيرا
فقد اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين المحارم في النكاح، سواء كان ذلك بالعقد أو بملك اليمين، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وأختها؛ لقوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23]
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"، وبين الحكمة من ذلك في رواية الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".
وضابط حرمة الجمع بين امرأتين بينهما قرابة، أننا لو فرضنا إحداهما ذكرًا لا تحل للأخرى، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، والمرأة وأختها.
إذا تقرر هذا ظهر أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها الشقيقة أو أختها من الأب فقط أو الأم، للقاعدة المذكورة، فلو فرض أن أحد الأختين ذكر، ظهر أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل لأخته من أمه وهذا إجماع من أهل العلم،، والله أعلم.
- المصدر: