حكم سبق اللسان بالطلاق
السلام عليكم ورحمه الله وبركة ام بعد كونت اتوضاء الي صلاة المغرب وانا اتوضاء جاء لي هذا الكلام قولت من اسمها بي طاهر فندها يا طالق فهل علي شي في ذلك وهل كلمه يا طالق يقع بها طلاق شكرا
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن من شروط الطلاق قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار، وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل؛ لأنه قصد اللفظ ولكن على سبيل السخرية، ولا ينطبق هذا الحكم على المخطئ لأنه لا قصد له، فمن سبق لسانه إلى الطلاق فطلق بِاللَّفْظِ ولم يردهُ، لم ينفذ طلاقه، وكذلك من كان اسم لسانه قريب من لفظ الطلاق فأخطأ وقال لها يا طالق لم ينفذ.
وقد اختلف الفقهاء في صحة طلاق المخطئ، والراجح أنه لا يقع، لأنه لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلاً، وإنما قصد لفظا آخر، فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد، وقياسه على الهازل فاسد الاعتبار؛ لأن الهازل قاصد للفظ الطلاق، وهو قول جمهور الفقهاء، إذا ثبت خطؤه بقرائن الأحوال، فإذا لم يثبت خطؤه وقع الطلاق قضاء، ولم يقع ديانة؛ واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [الأحزاب: 5] وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
قال الدردير في "الشرح الكبير"(2/ 366):
"(لا إن سبق لسانه) بأن قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فتكلم به، فلا يلزمه شيء مطلقًا، إن ثبت سبق لسانه، وإن لم يثبت قُبِلَ (في الفتوى) دون القضاء".هـ.
وعليه، فلا يقع الطلاق المذكور،، والله أعلم.
- المصدر: