شراء أرض بأعلى سعر يعرض
يجوز لك شراء تلك الأرض لأن نهي الشارع عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إنما يكون بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر.
السلام عليكم خالي لديه قطعة ارض اراد بيعها ب 150000. انا كنت مهتما بشراء تلك الارض لكني كنت ارى ان سعرها لا يمكن ان يصل الى 150000. فقلت له ان يعرضها للبيع ب 150000 عن طريق بعض السماسرة وان يخبرني عن اعلى سعر عرضه المشترون على السماسرة حتى اخبره ان كنت ساشتري منه الارض بذلك السعر. وفعلا هاتفه احدى السماسرة اليوم وقال له ان احدهم موافق على مبلغ ال 150000 ومستعد للشراء. اخبرني خالي بهذا وانا الان اريد شراء الارض من خالي بمبلغ 150000. فهل يجوز لي شراءها ام يعد هذا من باب " السوم على سوم اخيه" جزاكم الله خيرا.
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت فيجوز لك شراء تلك الأرض لأن نهي الشارع عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إنما يكون بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فيقول له في مجلس البيع أو أثناء خيار الشرط افسخ لأبيعك خيرًا منه.
ففي الصحيحن عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له"، وفيهما عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه".
وقد بين الأئمة وشراح الحديث أن معنى الحديث كما ذكرنا سابقًا
قال ابن عبدالبر في "التمهيد"(13/ 318)
معناه عنده أن يبتاع الرجل السلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها غير نادم عليها فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته أو خيرًا منها بأقل من ذلك الثمن فيفسخ بيع صاحبه لأن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا فسادًا"
وجاء في "طرح التثريب في شرح التقريب" (6/ 69):
"... فيه تحريم البيع على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو الشرط افسخ لأبيعك خيرًا منه، أو أرخص وهو مجمع عليه". اهـ.
وقال صاحب "فتح الباري"(4/ 353):
"قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه.
وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحًا، فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا، ففيه وجهان للشافعية". اهـ.
إذا تقرر هذا فالصورة المذكورة في السؤال لا تدخل في السوم على السوم،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: