حق الام من ميراث ابنها
خالد عبد المنعم الرفاعي
توفي ابن ولديه اربع ذكور وبنت واحده ثلاثه وزوجه بحادث مروري وتم تعويضهم بمبلغ من المال وام المتوفى عملت لهم وكاله للمراجعه واستلام التعويض وتم استلام المبلغ ولم يعطوا الام نصيبها من الديه الشرعيه ولديهم سياره بااسم المتوفى ورواتب المتوفى من التامينات والام الان طلبت حقها الشرعي فرفضوا اعطاها وقالوا لها ليس لكي شي علما الوكاله التي عملتها الام تنص على مراجعه التامين واستلام المبالغ فهل تقدر الام تواصل طلبها ام ضاع حقها ولا يوجد اي اثبات انها استلمت اي شي من احفادها
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن ما يصرف من مبالغ مالية من شركات التَّأمين أو غيرها من تَّعويضات في حوادث السَّير، تقسَّم على الورثة كما يقسَّم بقيَّة مال المتوفَّى، لأن الدِّية، موروثة كسائر أمْوال الميت حسَب الفرائض المقدَّرة شرعًا في تركتِه، فيأخذ منها كلٌّ من الورثة - الرِّجال والنِّساء - نصيبَه المقدَّر له، فالدِّية تدخُل في ملك الورثة ابتداء؛ لأنَّها تستحقُّ بعد الموت، وبالموْت تزول أملاك الميت الثَّابتة له، ويثبت المِلْك لورثته، وهو قوْل أكثر أهل العلم.
أما تقسيم التركة فإن كان ورثة المُتَوَفَّى محصورين فيما ذُكر في السؤال، فإنها تقسَّم على النحو التالي:
تأخذ الأمُّ لها السُّدُسُ؛ لوجود الفرع الوارث، قال - تعالى -: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].
وللزوجة الثُّمُنُ؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال - تعالى -: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].
ويقسَّم الباقي بين أبناء المُتَوَفَّى، فَيُجْعَلُ خمسةَ أسهمٍ: للذكر سهمان، وللأنثى سهم؛ لقوله - تعالى – {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء:11].
ولا يجوز حرمان الأم من حقها الشرعي؛ لأن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، وللأم أن تفعل ما تراه مناسبًا لأخذ حقها في ميراث ابنها،، والله أعلم.