قول علي الحرام وقول علي الطلاق
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وانا متحمل وتكرر هذا الخلاف وتحملت وتكرر بطريقه اخرى وفكرت اسفرها لاهلها تفكر وتراجع نفسها وترتاح وترجع لعقلها وبلغتها باحجز لك فالمساء وتسافرين لاهلك وابلغتني والله ما اطلع من بيتي فرميت عليها والله لتسافرين وعلي الحرام لتسافرين وعلي الطلاق لتسافرين وقفلت الموضوع نمت وصحيت تناقشت وكل واحد عرف خطاء وتصالحنا وصفية القلوب الان هل علي شي فالحلق والحرام والطلاق مع العلم بان القصد تاديب لها وكلامي يمشي ليس كلامها ومافي بالي صفر فالنية من الطلاق نهائي هل اذا الغيت التذكره ماعلي شي افيدوني جزيتم خيرا
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ كان الحال كما ذكرت أنك قصدت بالحلف بالحرام والطلاق تنفيذ كلامك، ولم تقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق، وإنما يجب عليك كفارة يمين عند الحنث؛ لأن قول: "عليَّ الحرام" حكمُها حكمُ اليمين، وإن كانتْ ليستْ يَمينًا لفظًا؛ لأنَّها ليستْ مسبوقةً بِحروف القسم المعروفة، وهي: الواو والباء والتَّاء، لكن هي بِمعنى الحلِف؛ لأنَّ الحلِف يراد به تأكيدُ المحلوف عليْه، وهذا الذي حَرَّم يُريد بذلك تأكيدَ المنْع؛ وهذا هو معنى اليمين، وكذلك الحكم في قول علي الطلاق.
قال شيخ الإسلام: "فالأيمان التي يَحلف بها المسلمون، مما قد يلزم بها حكمٌ، ستَّة أنواعٍ ليس لها سابع، أحدها: اليمين بالله ... ... الخامس: اليمين بالحَرام، كقولِه: "عليَّ الحرام لا أفعل كذا". وقال: "هذه الأيمان يُحلف بها تارةً بِصيغةِ القَسَم، وتارةً بصيغة الجزاء، لا يُتَصور أن تَخرج اليمين عن هاتَين الصيغتين، فالأوَّل: كقولِه: "والله لا أفعل كذا"، أو "الطلاق يلزَمُني أن أفعل كذا"، أو "عليَّ الحرام لا أفعل كذا"، أو "عليَّ الحج لا أفعل"، والثاني: كقوله: "إن فعلتُ كذا فأنا يهوديّ، أو نصرانيّ، أو بريءٌ من الإسلام"، أو "إن فعلتُ كذا فامرأتي طالق"، أو "إن فعلتُ كذا فامرأتي حرام، أو فهِي عليَّ كظهر أمي"، أو "إن فعلتُ كذا فعليَّ الحج، أو فمالي صدقة".
وقال: "وأمَّا الحلِف بالنَّذر والظِّهار، والحرام والطَّلاق، والعتاق والكُفْر، كقولِه: "إن فعلتُ كذا وكذا فعليَّ الحج، أو مالي صدقة"، أو "عليَّ الحرام، أو الطَّلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا"، أو "إن كنتُ فعلتُ كذا، فعبيدي أحْرار"، أو "إن كنتُ فعلتُ كذا فإنِّي يهودي أو نصْراني" - فهذه المسألةُ للعُلماء فيها ثلاثة أقوال، فقيل: إذا حنثَ يلزمُه التَّوبة، وقيل: لا شيءَ عليْه، وقيل: بلْ عليْه كفَّارة يَمين، وهو أظْهر الأقوال". اهـ.
وعليه، فيجب عليك كفارة يمين إذا أردت إلغاء السفر والحنث عن اليمين،، والله أعلم.
- المصدر: