تكرار القسم ونقضه

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

سؤالي لفضيلتكم .. باني قد اقسمت على القران باني سوف اترك معصبه وبعد ذلك نقضت هذا القسم وقد تكرر ذلك لنفس السبب هل يجب عليه كفارة اليمين ؟؟ اشعر بالذنب دائما ارجو الاجابه علي.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت حلفت تلك الأيمان المتكرّرة على شيءٍ واحدٍ ثُمَّ حنث؛  فَذَهَبَ جُمهور أهْلِ العِلم إلى أنَّ: الأيْمانَ المُكرَّرة على شيء واحدٍ لا تلزم فيها عند الحنث إلا كفَّارةٌ واحدة، واستدلّوا بما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابْنُ حزْمٍ بسند صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا أقسمت مرارًا فكفَّارةٌ واحدةٌ.
ولكن لو كنت 
حلفَت ثُمَّ حَنثَ، فإنَّه تلزمه كفارةٌ، فإن عدت وحلفَ على نفس الشيء وحنث لزمتْك كفَّارةٌ أخرى،، وهكذا، خلافًا لِلمعْتَمد عندَ الحنابلة؛ فإنَّهم يُوجِبُون كفَّارةً واحدة في هذه الحالة أيضًا.

قال أبو مُحمَّد بْنُ حزمٍ في "المحلى": "إن حلفَ أيمانًا كثيرةً على شيءٍ واحدٍ, مثل أن يقول: بِاللَّه لا كلَّمْتُ زيدًا, والرَّحمنِ لا كلَّمتُه, والرَّحيم لا كلَّمتُه, بِاللَّه ثانيةً لا كلَّمتُه, بِالله ثالثةً لا كلَّمتُه - وهكذا أبدًا في مجلسٍ واحدٍ, أو في مجالسَ متفرّقة, وفِي أيَّام متفرقة - فهي كلها يمينٌ واحدةٌ - ولو كرَّرها ألفَ ألفِ مرَّة - وحِنثٌ واحدٌ، وكفَّارة واحدةٌ، ولا مزيد". اهـ.

إذا عرف هذا فإن كانت تكرار اليمين قبل أن تحنث، فليس عليك إلا كفارة واحدة، أن كنت حلِفَت اليمينَ الثانيةَ بَعْدَ الحِنْثِ في الأولى وقبل التَّكْفِيرِ عنها، فهذا تلزمه بكل حنث كفارة، وكذلك إن حلفت اليمينَ الثانية بعد الحنث في الأولى والتكفير عنها، فهذا تلْزَمُه كفارةٌ ثانيةٌ.

 أما كفارة اليمين فقد قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]، وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ومن حلف على يمين، فرأى غيرَها خيرًا منها، فَلْيَأْتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه".

 إطعام عَشَرَةِ مساكينَ من أوسط ما تطْعَم أنتَ وأهلُك مِنْهُ، ولذلك عِدَّة صُور – منها: أن تُعْطِي كُلَّ واحدٍ مِنْهُم مُدًّا مِنْ غالِبِ قُوت أهْلِكَ، ومنها: أن تُغَدّيهم أو تُعَشّيهم حتَّى يَشْبَعُوا، ومنها: أن تدفعَ لهم قيمةَ الطعام إن كان ذلك أصلحَ لِلفقراء، وإن عَجَزَت عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليك صيام ثلاثة أيام،، والله أعلم.