حكم من قال وهو غاضب: حرام طلاق ثلاث لا ألعب هذه العبة
كنت غاضبا وقلت حرام طلاق ثلاث اني ما العب العبه دي ثاني مره
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الغضب الشديد الذي لا يدري صاحبهما يقول من عوارض الأهلية التي تمنع انعقاد اليمين، أو أي شيء من أقواله، وكذلك الحال في الغضب المتوسط الذي لا هو كالمجنون، ولكن لا يستطيع صاحبه أن يضبط أقواله وأفعاله؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عِتَاق فِي إِغْلاق"، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الغضب أو غيره.
فإن كان الغضب الذي أصابك من أحد هذين النوعين، فلا ينعقد يمينك لما ذكرنا، ولأن من شروط انعقاد اليمين أو المطلِّق وجود القصد للفعل؛ قال الله - تعالى -: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]، وقال - سبحانه -: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]، وقال {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
وأما إن كان الغضب لم يتغير عقلك، وتعلم ما تقول وتقصده، فإن اليمين ينعقد، فإن كنت تقصد به مَنْع نفسك من اللعب مرة ثانية، فلا يقع طلاقًُا، وإنما هو يَمِينٌ مُكَفِّرةٌ، ويَجب كَفَّارَة يَمِين عند الحنث.
وأما إن كنت تقصد باليمين وقوع الطلاق، فإنها طلقة واحدة وليس ثلاثًا، فلك أن تراجع زوجتك إن كانت الأولى أو الثاني، وكذلك يجب كفارة يمين من أجل التحريم.
وَقَد سبق أن فصَّلنا تلك المسألة في الفتويين: "الحلف بالطلاق"، "تعليق تحريم الزوجة على ترك معصية"،، والله أعلم.
- المصدر: