من قال لزوجته: طلقة، وقصد الرصاصة.

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

كنت اتحدث إلى زوجى فقال لى اسكتى طلقه واخلص منك فقلت له ايه طلقه ده قال لى طلقه يعنى رصاصه يعنى يقصد التهديد بالقتل وليس الطلاق هل هذه الكلمه يقع بها يمن طلاق ام لا

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

  فإن كان الحال كما ذكرتِ فإن الطلاق لا يقع بتلك اللفظة؛ لأن القصد إلى الطلاق ركن الطلاق، فإن وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق لم يقع بها الطلاق حتى ولو كانت اللفظة صريحة في الطلاق، ويتأكد ذلك إذا كان الكلام في حال الرضا.

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (7/ 386):
"وإن قال: أردت بقولي: أنت طالق أي: من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول: طلبتك، فسبق لساني، فقلت: طلقتك، ونحو ذلك، دُيّن فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه.

قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء، فسبق لسانه فقال: أنت طالق، أو أنت حرة، أنه لا طلاق فيه، ونقل ابن منصور عنه، أنه سئل عن رجل حلف، فجرى على لسانه غير ما في قلبه، فقال: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا.
وهل تقبل دعواه في الحكم؟ ينظر؛ فإن كان في حال الغضب، أو سؤالها الطلاق، لم يقبل في الحكم؛ لأن لفظه ظاهر في الطلاق، وقرينة حاله تدل عليه، فكانت دعواه مخالفة للظاهر من وجهين، فلا تقبل، وإن لم تكن في هذه الحال فظاهر كلام أحمد، في رواية ابن منصور، وأبي الحارث، أنه يقبل قوله". اهـ.

إذا تقرر هذا، فاللفظة المذكورة لا يقع بها الطلاق،، والله أعلم.