ما حكم حضور الكريسماس بغير غرض الاحتفال؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
دل الكتاب والسنة على أن المشارَكة في أعياد الكفار كالكريسماس محرمة وإن لم يقصد من شارك الاحتفال بأعياد الكفار؛ لأن من كثَّر سواد قوم فهو منهم، ولذلك ولأن النهي عن المنكر واجب وأقله البعد عن أماكن الاحتفال.
- التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ارجو منكم ان تجيبوني عن سؤالي وان لا تحلوني على اسئله سابقة فقد خرجت في ليلة راس السنة بنية التعرف على فتاة ما لانني اعلم انهم يخرجون كلهم،دون نية الاحتفال لان ذلك شرك و قمت مع اصدقائي بدخول مرقص و جلست و تجولت وقمت بشرب مشروب غازي فقط دون رقص و دون نية الاحتفال.فسؤالي لكم هو هل اكفر بفعل هذا رغم ان نيتي كانت عدم الاحتفال ويعتبر ذلك احتفالا معهم رغم كل شيء.وارجو منك اجابتي في اسرع وقت لانني في حيرة من امري جزاكم الله خيرا.
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فقد دل الكتاب والسنة على أن المشارَكة في أعياد الكفار كالكريسماس محرمة وإن لم يقصد من شارك الاحتفال بأعياد الكفار؛ لأن من كثَّر سواد قوم فهو منهم، ولذلك ولأن النهي عن المنكر واجب وأقله البعد عن أماكن الاحتفال؛ قال الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: 140].
وقد نقَل بعضُ الأئمة الإجماعَ على عدم جواز الاحتفال بأعياد الكفار أو حُضُورها.
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في كتاب: "اقتضاء الصراط المستقيم لمُخالَفة أصحاب الجحيم"(1/ 479-481) وهو يتكلم عن المنع من حضور أعياد الكفار:" ..... أمَّا الكتابُ: فمما تأوَّلَهُ غيرُ واحدٍ مِن التابعين وغيرهم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72] فروى أبو بكر الخَلَّال في "الجامع" بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] قال: "هو الشَّعانِينُ".
كذلك ذكر عن مجاهد قال: "هو أعياد المشركين"، وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين.
وفي معنى هذا ما رُوِيَ عن عكرمة قال: لَعِبٌ كان لهم في الجاهلية.
وقال القاضي أبو يَعْلَى: مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين: روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة، عن الضحاك في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] قال: "عيد المشركين".
وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]: كلام الشرك، وبإسناده عن جويبر عن الضحاك: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]
قال: "أعياد المشركين"، وروى بإسناده، عن عمرو بن مرة: {لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] "لا يُمالِئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم".
وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: "إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تَدْخُلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم..."؛ اهـ.
فالشريعة الإسلامية حذرت من حضور أعياد المشركين ولو لم يفعل أفعالهم، ونهت من مشابهة المشركين حتى ولو بغرض الطاعة، حتى تميز بين المسلم وغيره، وسدت الذريعة إلى الشرك، ومنعت من أي وسيلة إلى ذلك؛ فقد روى أحمد وأبو داود عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"، قالوا: لا، قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم؟"، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"، فتأمل كيف استفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكان النذر الذي لله، خوفًا من حضور تجمعات الكفار.
أيضًا فإن كل ما فعلته وقصدته مما حرمه الشارع الحكيم، من مقابلة فتاة أجنبية عنك، أو دخول مرقص، وغير ذلك، فيجب عليك التوبة النصوح من تلك الأفعال، والندم والعزم على عدم العودة لمثله في المستقبل، وهذه الأفعال ليست شركًا لكنها معاصٍ كبيرة، فاستغفر الله وأكثر من الأعمال الصالحة،، والله أعلم.