حكم نقل الوصية

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

أوصى رجل بأرض لبناء وحده صحيه ولكن هناك مشكلتان أن الأرض ليست في الحيز العمراني وليس في مقدور القريه بناء الوحده الصحيه والمساحه المتبرع بها غير كافيه فهل يجوز التبرع بقيمة الأرض الموصى بها في أي جهة خيريه كالمساهمه في بناء مستشفى أو مسجد مثلا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت فإنه يجوز نقل تلك الوصية إلى مكان يجوز البناء فيه، وهي مثل مسألة تغيير الوقف من حالٍ إلى حالٍ أحسن منها؛ من أجل المصلحة الراجحة؛ وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عنه أنه هدم الجامع الأول بالكوفة، وبنى مكانه جامعًا آخر، وصار الأولُ سوقَ التمَّارين، كما رواه الطبراني في "الكبير" (9/ 192)، وهو مذهب الإمام أحمد فإنه توسَّعُ في هذا أكثر من غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (30/ 404- 405)

"وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز إبدال المسجد بغيره للمصلحة؛ كما فعل ذلك الصحابة، قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: المسجد يخرب ويذهب أهله: ترى أن يحول إلى مكان آخر؟ قال: إذا كان يريد منفعة الناس فنعم؛ وإلا فلا، قال: وابن مسعود قد حول المسجد الجامع من التمَّارين، فإذا كان على المنفعة فلا بأس وإلا فلا، وقد سألت أبي عن رجل بنى مسجدًا ثم أراد تحويله إلى موضع آخر، قال: إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله خوفًا من لصوص، أو يكون موضعه موضعًا قذرًا فلا بأس، قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ثنا المسعودي عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجدًا عند أصحاب التمر، قال: فنقب بيت المال فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن اقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلة المسجد؛ فإنه لن يزال في المسجد مصل، فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة".

وعليه، فيجوز نقل الوصية إن كان في هذا مصلحة للناس وتيسير لتنفيذ الوصية،، والله أعلم.