والدتي قد أوصت بجميع مالها لإخوتها
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم توفيت والدتي من سنةولم تملك شي وجدنا الان في شنطة يدها اسواره ذهب و٣٠٠ ريال ودائما كانت تقول اريد هذه المال لاخواني هم بحاجه للمال هل تعطى للخوال او تصبح ميراث لابنائها واذا كانت ميراث هل استطيع توزيعها للابناء من غير تعليمهم انها ميراث فقط اعطيهم المبلغ من غير شرح انه ميراث
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن الشارع الحكيم حضّ على الوصية وهي إخراج جزء من التركة لا يزيد عن الثلث؛ قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:180]، وهي في حق من خلّف مالاً كثيراً؛ لقوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً}؛ فأما من ترك مالاً قليلاً فالأفضل ألا يوصي إذا كان له ورثة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"؛ متفق عليه.
فإن كانت الوالدة قد وصت بجميع المال لإخوتها فيجب عليكم الوفاء بالوصية ولكن في ثلث المال فقط؛ فقد روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أ فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" فقلت: بالشطر؟ فقال: "لا" ثم قال: "الثلث، والثلث كبير أو كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"، وقد أجمع أهل العلم على أن حكم الهبات في مرض الموت هو نفس حكم الوصايا، ويكون من الثلث.
وروى أحمد وأصحاب السنن عن عمران بن حصين، أن رجلاً، أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، "فقال له قولاً شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة".
إذا تقرر هذا؛ فإن كانت والدتك قد أوصت بجميع مالها لإخوتها، فيجب إعطاؤهم الثلث ويقسم الثلثان على ورثة الوالدة،، والله أعلم.