حكم الخاتم المطلي بالذهب

منذ 2020-01-01
السؤال:

كنت نويت اكمل نص ديني وفي دبلة عجبتني جدا بس المشكله انها ف اجزاء منها مطلية بماء الذهب وكان عندي معلومه ان الذهب والحرير محرم علي الرجال فاكنت عايز اعرف الحكم هنا ع الخاتم او الدبلة المصنوعة من الذهب الخالص ولا حتي اذا كانت داخل ف صناعتها الذهب

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن الله تعالى حرم على الرجال لبس الذهب، وأجمع على حرمته لهم الأئمة المتبعين؛ واستدلوا بما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، وذكر منهاعن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وروى أبو داود على رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، وزاد ابن ماجه "حل لإناثهم"، وغير ذلك من الأحاديث التي تفيد حرمة الذهب على الرجال.

 فيمكنك أن تلبس خاتمًا من فضَّة؛ ففي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال: "لمَّا أراد النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلَّم - أن يكتُب إلى الروم قيل له: إنَّهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًا، فاتَّخذ خاتمًا من فضَّة، فكأنِّي أنظر إلى بياضِه في يده، ونقش فيه: محمَّد رسولُ الله"؛ رواه البخاري ومسلم.

وعَن ابْنِ عُمَرَ - رَضي اللهُ عَنهُمَا -: "أنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ – اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَواتِيمَ الفِضَّةِ"؛ رواه البخاري.

أما الخاتم المطُلي بالذهب، ففيه تفصيل، فإن كان الطلاء بالذهب المذاب، ويطلى به الخاتم كما يُطلى الدهان على الخشب وعلى البنيان، بحيث يكون للذهب جرم يمكن فصله بالانصهار أو الكحت، فهو محرم.

وأما إن كان الطلاء بماء الذهب إنما هو لون فقط، وليس لح جرم، ولا يمكن فصله بالكحت أو الإذابة، وهو مباح لأن المموه ليس ذهبًا؛ لأن المعدن فيه هو الغالب.

إذا تقرر هذا؛ فلا يجوز لك أن تلبس دبلة من الذهب، أو خاتم مطلي بالذهب يمكن فصل الذهب، ويجوز أن تستبدل هذا بخاتم من الفضة، أو مموهب بالدهب الذي هو عبارة عن لون فقط،، والله أعلم.  

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 1
  • 1
  • 5,714

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً