هل يجوز للمرأة الزواج بنية الطلاق لغرض الإنجاب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتزوج وتضمر في نفسها أنها ستطلب الطلاق بعدما تنجب، إذا كان النكاح مشتملاً على الشروط والأركان الشرعية، ولا ينطبق على تلك الصورة مسألة الزواج بنية الطلاق المعروفة عند أهل العلم؛ لأن المقصود بمن يتزوج وهو ينوي الطلاق هو الزوج وليس الزوجة؛ لأن الطلاق حق خالص للزوج وليس بيد الزوجة، فإذا تم عقد الزواج بشروطه وأركانه، فلا تملك الزوجة الخروج منه، وأما زواج الرجل بنية الطلاق، فهو أيضًا جائز في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد نصرها ابن قدامه وابن تيمية، فمن تزوج امرأة بنية الطلاق بعد شهر أو أكثر أو أقل، فالنكاح صحيح، سواء أعلمت المرأة - أو وليها - بهذه النية أم لم تعلم؛ إذا وقع العقد مستكملاً للشروط والأركان وانتفت عنه موانع البطلان، صحَّ، ولا يفسد العقد بالنية؛ لأنه قد ينوي ما لا يفعل، ويفعل ما لا ينوي، ما لم يشترط ذلك في عقد الزواج، أو يتفق الرجل والمرأة على تلك المدة؛ فيكون حينئذ نكاح متعة، وهو باطل بإجماع المسلمين.
قال ابن قدامة في "المغني": "وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي ... والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها".
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يسير في البلاد في كل مدينة شهرًا أو شهرين ويخاف أن يقع في المعصية فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا وهل يصح النكاح أم لا؟
فأجاب: "له أن يتزوج لكن ينكح نكاحًا مطلقًا لا يشترط فيه توقيتًا بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه".اهـ.
إذا تقرر هذا، فيجوز للمرأة أن تتزوج بنية الطلاق لغرض انجاب طفل دون ان تعلم الزوج،، والله أعلم.
- المصدر: