حكم توصيل العمال الى أعمال بها حرمة
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ورحمة الله ابى يعمل فى توصيل العمال الى القرية السياحية ولا يخفى عليكم ماذا يوجد فى القُرى السياحية فهناك عمال با الطبع يعملون فى شئ فيه بعض الحرام وهناك من يعمل فى المطبخ ومثل ذلك فما حكم هذا العمل وما الحكم المال منه
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية حرمة الإعانة على معاصي الله وما يكرهه سبحانه الله، وأن للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها؛ ولذلك ورد النهى عن بيع السلاح في الفتنة، وكذلك سائر أعمال الفجور، ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له"؛ رواه الترمذي وابن ماجه.
فمن شروط جواز الإجارة أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحةً شرعًا، فالاستئجار على معصيةٍ أو ما يُستَعَان به على فعل المعصية، وقد سبق أن بينا حكم العمل في القرى السياحية في الفتويين: "حكم العمل في القُرَى السياحية"، "العمل في القرى السياحية ومصانع الدخان".
إذا تقرر هذا؛ فلا يجوز لوالدك توصيل العمال في القرى السياحية، إن كان حال تلك القرى كما ذكرت،، والله أعلم.