حكم الشركة مع فلاح عتاده الفلاحي اشتراه عن طريق البنك

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

ما حكم مشاركة فلاح لديه عتاد فلاحي الرش المحوري اشتراه عن طريق البنك ولم يدفع ثمنه بعد ، وهل المال الذي اكتسبه يعتبر حرام أنا ايضا أو لا اشاركه لأن لم تشاركه بعد بالتفصيل

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن شراء المعدات وغيرها عن طريق البنوك التجارية - غير الإسلامية - مِن رِّبَا الديون المجمع على تحريمه؛ وقد دلّ الكتاب والسنة على أنه من أكبر الكبائر؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 287،279]، ولَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الرِّبا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هُم سواء"؛ رواه مسلم.

إذا علم هذا فقد ارتكبَ هذا الرجل الرجل خطأً كبيرًا بشِرائه المعدات عن طريق القَرْض الرِّبَوِي، ويجب عليه التوبة النصوح، ومن شروط التوبة تعجيل سداد جميع القرض.

أما مشاركته، فليس فيه بأس، فهو ليس آكِلاً للربا بل هو مُوكل، وموكل الربا ليس عليه إلا أن يتوب فقط؛ وهو في الحقيقة مظلوم، ومغبون بدفع الزيادة الربوية للبنك،، والله أعلم.