حكم اشتراط رد القرض ذهبا

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقترضت مبلغ من المال من زوجتي عام ٢٠١٠ ، على أن أرده لها ذهباً واتفقنا على ذلك بوجود شهود ،وهي تطالبني بالذهب وأنا ليس عندي قدرة على الوفاء بالذهب ولكن أستطيع رد المبلغ المالي الذي اقترضته منها،علماً أن المبلغ الذي اقترضته منها كان يساوي ٣٠ غرام ذهب والآن لا يساوي سعر غرام واحد.فماذا علي أن أفعل ، وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ

فالواجب في الشريعة المطهرة قضاء الديون بمثلها من جنسها، فمن أقترض عملة ورقية يرد نفس العملة أو ما يساويها عملة ورقية أخرى، وهذا مقتضى العدل، ولا يجوز الاشتراط أن يرد القرض ذهبًا أو فضة؛ لأنه في حكم بيع الذهب بالنقود مع تأجيل القبض، وهو من صور ربا النسيئة؛ ففي الصحيح روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:  

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".

جاء في كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" (2/ 306):

 "يفسد القرض بشرط يجر منفعة للمقرض، كرد زيادة في القدر أو الصفة، كأن يقترض منه قمحاً غير نظيف بشرط أن يرده له مغربلاً نظيفاً، أو يقترض ورقاً بشرط أن يرد ذهباً، فلو رد زيادة بلا شرط فحسن". اهـ.

وجاء في "قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي": "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًا كان مصدرها، بمستوى الأسعار".

إذا تقرر هذا؛ فإن كنت اقترضت من زوجتك مالاً، فيجب أن ترده مثله مالاً، إلا أن تتبرع بالزيادة.

وأما إن كنت قد اقترضت ذهبًا، فيجب رد الذهب أو قيمته بسعر يوم السداد،، والله أعلم.