مذاهب الفقهاء في وطء ملك اليمين المشركة والكتابية
أرجوكم ما هي مذاهب الفقهاء في وطئ الأمة الكتابية والمشركة ؟؟ لذي بحث وأحتاج مساعدتكم وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فقد اختلف الفقهاء في وطء الأمة المشركة، فذهب أكثر اهل العلم إلى أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، وأنها ما دامت على دينها، فهي محرمة.
قال ابن قدامة في "المغني"(7/ 134):
"أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات، وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب، لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين، في قول أكثر أهل العلم، منهم؛ مرة الهمداني، والزهري، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وقال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس، ووجه قوله عموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] والآية الأخرى.
وروى أبو سعيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث يوم حنين بعثًا قبل أوطاس، فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، قال: "فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن"، وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"؛ رواهما أبو داود، وهو حديث صحيح، وهم عبدة أوثان.
وهذا ظاهر في إباحتهن؛ ولأن الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر سباياهم من كفار العرب، وهم عبدة أوثان، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك، ولا نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمهن، ولا أمر الصحابة باجتنابهن، وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي، نفلها إياه، وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة، والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس، وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهن، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه.
وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة، منها أنه يحتمل أنهن أسلمن، كذلك روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله: هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا أدري كانوا أسلموا أو لا.
وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]"
وقد بين النووي وغيره الحديث مؤول، فقال في "شرح مسلم" (10/ 35-36): "وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه والله أعلم". اهـ.
والقول الثاني هو جواز وطء الأمة المشركة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
جاء في مجموع الفتاوى (32/ 186) شيخ الإسلام ابن تيمية: "... قد يستدل بما جرى يوم أوطاس على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين، وفي هذا كلام ليس هذا موضعه، والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات". اهـ.
وقال ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" (1/ 106): "فإن قلتم: لا يسترق عين الكتابي - كما هي إحدى الروايتين عن أحمد - كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسترق سبايا عبدة الأوثان، ويجوز لساداتهن وطؤهن بعد انقضاء عدتهن؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سبايا "أوطاس"، وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة، فجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام، وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عبدة الأوثان، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرِّهم على تملك السبي". اهـ.
وقال العثيمين في "الشرح الممتع" (12/ 69):
"ونكاح الأمة الكافرة غير جائز، ووطء الأمة الكتابية يجوز بملك اليمين، والدليل عموم قول الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6]، وعلم من قول المؤلف: (أمة كتابية)، أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين، فلو اشترى الإنسان أمة وثنية، فإنه لا يحل له أن يطأها ـ على كلام المؤلف، فإذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الهندوس، وسبينا نساءهم، فعلى ما ذهب إليه المؤلف فإن نساءهم لا تحل.
لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، وهو قول ضعيف، والصواب أن الأمة المملوكة وطؤها حلال، سواء كانت كتابية، أم غير كتابية، وليس في كتاب الله ـ عز وجل ـ اشتراط أن تكون من ملكت كتابية، والآيات واضحة، {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6]، فمن يخرج نوعًا من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان أمة غير كتابية وهو مالك لها فإن له أن يطأها بملك اليمين، خلافا لما يفيده كلام المؤلف". اهـ.
أما وطء الأمة الكتابية فحلال بنفس الأدلة السابقة.
قال ابن قدامة في "المغني"(7/ 134):
"إن أمته الكتابية حلال له، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا الحسن، فإنه كرهه؛ لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها –يقصد: الزواج بها- فحرم التسري بها كالمجوسية.
ولنا، قول الله تعالى:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6]. ولأنها ممن يحل نكاح حرائرهم، فحل له التسري بها، كالمسلمة.
فأما نكاحها فيحرم؛ لأن فيه إرقاق ولده، وإبقاءه مع كافرة، بخلاف التسري". اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فالراجح من قولي أهل العلم هو جواز وطء المشركة أو الكافرة الكتابية وغير الكتابية،، والله أعلم.
- المصدر: