زوجتى لا تريد الإكثار من الحق الشرعى
خالد عبد المنعم الرفاعي
زوجتى لا تريد الإكثار من الحق الشرعى لى و تقول متعبة و دائما فى شجار بسبب هذا الموضوع
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمن تدبر الشريعة الإسلامية المباركة علم أنها تنظر إلى الأسرة بوصفها سكن وأمن وسلامٌ، والعلاقة بين الزوجين مودَّة ورحمة وأُنسٌ، وتقوم على التجاوب والتعاطف والتحابِّ، وإمساك للبيوت من النزوات الجامحة، والعاطِفة المتقلَّبة والهوى الذاهب مع الريح!
وفي ظلِّ هذه النظرة السامية العميقة تُحلُّ أي مشكلة مهما كَبُرت بالتفاهم، ومنها المعاشرة الزوجية، فأوجبت على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، كما أوجِبت على المرْأة أن تمكِّن زوْجَها من الاستِمْتاع بِها كلَّما أراد، على الوجْه الَّذي أباحه الله، فإن لَم تفعلْ من غير ضررٍ، فإنَّها ناشز، عاصية لربِّها، ومعلوم بدلالة الشرع والحس أن الجماع من آكَدِ الحقوق للزوجين، بل إنه مِن أهمِّ مقاصد الزواج؛ ففي الصحيحَين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصَن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
فيَحرُم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إليه، ولم يكن ثَمَّ مانع، ولا ثَمَّ عذر يمنعها من تلبية دعوته؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تُصبح".
وفي الصحيح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها".
وروى أحمد في "المسند" عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "... والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قَتَب لم تمنعه".
وعن طلق بن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فَلتَأته وإن كانت على التَّنور"، رواه النسائي والترمذي، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان.
قال صاحب "الإقناع": "وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل - ولو من جهة عجيزتها - ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها، ولو كانت على التنور أو على ظهر قَتَب".
والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل، إلا أن يكون لها عذر.
فتكلَّم مع زوجتك، وبيِّن لها أنه لا يجوز لها الامتناع عن فراش زوجها؛ لأن ذلك يضرُّ به، وأن الشارع الحكيم اعتبر حاجة الزوج فأوجب على الزوجة إعفاف زوجها.
كما أنه يجوز لك الزواج بأخرى إن كنت لا تستطيع الصبر عن النساء،، والله أعلم.