تصلي في ثوب قصير يبدي بعض ساقيها
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: هل يجوز للمرأة مع النساء في صلاة التراويح أن تصلي في ثوب قصير يبدي
بعض ساقيها أو لا يستر كامل يديها؟
الإجابة: لا تصح صلاة المرأة تراويح أو غيرها إلا بثوب ساتر لجميع بدنها ما عدا
وجهها، إذا كانت وحدها أبو بحضرة نساء أو رجال من محارمها؛ فإنها
تكشفه في الصلاة، وإن كانت بحضرة رجال غير محارم؛ فإنها تغطي وجهها؛
فهذه المرأة التي تصلي في ثوب يبدي بعض ساقيها؛ لا تصح صلاتها، بل
لابد أن يكون الثوب ضافيًا يستر قدميها.