حكم ردة الزوجة قبل الدخول وبعد الدخول

منذ 2020-05-20

فإن ردة الزوجة قبل الدخول يبطل النكاح في قول عامة أهل العلم، ولا مهر لها؛ لأن الفسخ من قبلها.

السؤال:

السلام عليكم ما حكم ردة الزوجة قبل الدخول وبعد الدخول ؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فإن ردة الزوجة قبل الدخول يبطل النكاح في قول عامة أهل العلم، ولا مهر لها؛ لأن الفسخ من قبلها.

قال الإمام ابن قدامة في –"المغني" (7/ 173)

 "ولو تزوجها، وهما مسلمان، فارتدت قبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها، وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول، فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر، وجملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن داود، أنه لا ينفسخ بالردة، لأن الأصل بقاء النكاح.

ولنا، قول الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[الممتحنة: 10]، وقال تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]، ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة، فأوجب فسخ النكاح، كما لو أسلمت تحت كافر، ثم ينظر؛ فإن كانت المرأة هي المرتدة، فلا مهر لها؛ لأن الفسخ من قبلها، وإن كان الرجل هو المرتد، فعليه نصف المهر؛ لأن الفسخ من جهته، فأشبه ما لو طلق، وإن كانت التسمية فاسدة، فعليه نصف مهر المثل". اهـ.

وقال (6/ 370): "إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال". اهـ.

وقال في -"الإعلام بقواطع الإسلام" (ص: 138)-:

"إن الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت النكاح، سواء ارتدا أم أحدهما، معاً أو مرتباً، لأن النكاح إلى الآن ضعيف؛ لخلوه عن المقصود به وهو الوطء، وإن كانت بعده وقف على انقضاء العدة، فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله وإلا بان انفساخه من حين الردة".

أما إن كان كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها، وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح.

جاء في "المغني"(7/ 174): "مسألة؛ قال: (وإن كانت ردتها بعد الدخول، فلا نفقة لها، وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها، ولو كان هو المرتد بعد الدخول، فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها، انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان)، اختلفت الرواية عن أحمد، فيما إذا ارتدَّ أحد الزوجين بعد الدخول، حسب اختلافها فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين، ففي إحداهما تتعجل الفرقة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي ذلك عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وزفر، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده، كالرضاع.

والثانية، يقف على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها، فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت، بانت منذ اختلف الدينان، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول، جاز أن يقف على انقضاء العدة، كالطلاق الرجعي، أو اختلاف دين بعد الإصابة، فلا يوجب فسخه في الحال، كإسلام الحربية تحت الحربي، وقياسه، على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع.

فأما النفقة، فإن قلنا بتعجيل الفرقة، فلا نفقة لها؛ لأنها بائن منه، وإن قلنا: يقف على انقضاء العدة، وكانت المرأة المرتدة، فلا نفقة لها؛ لأنه لا سبيل للزوج إلى رجعتها، وتلافي نكاحها، فلم يكن لها نفقة، كما بعد العدة". اهـ.

هذا؛ والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 1
  • 11,660

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً