حكم صلاة من قرأ سورة بعد الفاتحة خلف الامام

خالد عبد المنعم الرفاعي

أما من جهر خلف الإمام جهلاً بهذا الحكم، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة؛ لأن الحكم الشرعي لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد البلاغ.

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ عندما اصلي صلاة جهرية في جماعة، ويقرأ الامام سورة بعد الفاتحة، كنت أقرأ خلفه. ورأيت فتوى للشيخ ابن باز يقول أن هذا لا يجوز والمفترض الانصات فقط. ولكن ما حكم صلواتي السابقة هل يجب قضاؤها؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن استماع المأموم لقراءة ما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته بالنص والإجماع؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وبالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؛ فإن المستمع له مثل أجر القارئ، وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته، فلا يكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به.

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا"، وقد صحح هذه الزيادة الإمام مسلم في صحيحه.

فاستماع المأموم يحصل له مقصود القراءة والاستماع بدل عن قراءته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 341): "الأمر باستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور في القرآن وفي السنة الصحيحة، وهو إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة، وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرها". اهـ.

وقال أيضًا (23/ 290): "وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة؛ فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم، فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارئ لكان قراءته أفضل له؛ ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن، ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة، ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول". اهـ.

أما من جهر خلف الإمام جهلاً بهذا الحكم، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة؛ لأن الحكم الشرعي لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد البلاغ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (2 / 48): "والصحيح في جميع هذه المسائل، عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله عفا عن الخطإ والنسيان، ولأنه قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين، لم يَثْبُت حكم وجوبه عليه، ولهذا؛ لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وعمارًا - لمَّا أجنبا - فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ - أن يعيد واحد منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة، لمَّا كان يُجنِب ويمكث أيامًا لا يصلي، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة - حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود – بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس - قبل بلوغ النسخ لهم – بالقضاء". اهـ.

هذا؛ والله أعلم.