متزوجه حديثا
متزوجة حديثا ولم يحدث ايلاج بعد بسبب الالم وبعده بسبب الحيض فزوجي يداعب ذكره بيده حتي يحدث القذف ويداعبني في الفرج بيده بدون ايلاج للذكر ويداعب فتحة الشرج ويدخل اصبعه ويحبني ان اداعب ذكره وامصه ولكني اكره ذلك فما الحكم في هذه التصرفات ومتي يجب علي الغسل؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد أباحت الشريعة الإسلامية الغراء لكلٍّ من الزوجَيْن أن يستمتع بالآخَر بكل أنواع الاستمتاع، بالمسِّ والنظر إلاَّ ما ورد النصُّ بتحريمه؛ وهو إتيان المرأة في دُبُرِها، أو مُجامعتها أثناء الحَيْض أو النِّفِاس، وما لَم تكُن صائمة للفرْض، أو محرمة بالحج أو العمرة.
أما مصّ الذكر فهو وإن كان مُخالفًا للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومُنافيًا للفِطَر السَّوِيَّة - إلا أنَّه لم يَرِدْ ما يُحرِّمه، إلا أن يضرَّ بالإنسان، أو يؤدِّي إلى دُخول نَجاسة إلى الفم، أو تتأذِّى الزوجَة منه؛ قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19].
والدليل على كل ما ذكرنا قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 223].
قال ابن عابدين - الحنفي - في "رد المحتار":
"سَأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرْج امرأته، وهي تمس فرْجه ليَتَحَرَّك عليها، هل ترى بذلك بأسًا؟ قال: لا, وأرجو أن يعظم الأجْر".
وقال في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل":
"قيل لأصبغ: إن قومًا يذكرون كراهته، فقال: مَن كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم، ولا بأس به، وليس بمكروه, وقد رُوي عن مالك أنه قال: "لا بأس أن ينظرَ إلى الفرج في حال الجماع"، وزاد في رواية: "ويلحسه بلسانه".
وقال الفناني - الشافعي -:
"يجوز للزوج كلّ تمتُّع منها بما سوى حلقة دبرها, ولو بمص بظرها".
وقال المرداوي - الحنبلي - في "الإنصاف":
"قال القاضي في "الجامع": يجوز تقبيل فرْج المرأة قبل الجماع, ويُكره بعده... ولها لَمْسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في "الرعاية"، وتبعه في "الفُرُوع"، وصرَّح به ابن عقيل".
وعليه؛ فيجوز لكلا الزوجين مُداعبة فرْج الآخر حتى يصل إلى النشوة بدون الإيلاج، ولا يُعتبر ذلك من الاستمناء المُحَرَّم".
قال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب":
"وله الاستمناء بيد زوجته وجاريته، كما يستمتع بسائر بدنهما".
أما الغسل فيجب بالإنزال، وهو خروج المني بشهوة، كما يجب بالإيلاج وهو إذا غابَتْ حشفةُ الرجُل كلُّها في فرْجِ المرأة، أنزلا أم لم يُنْزِلا، وهو قدر زائد عن مُجرد الملاقاة والمسِّ – الاحتكاك -
ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربَعِ ثُمَّ جهِدها فَقَدْ وَجَبَ عليه الغُسل".
وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها – قالتْ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قَعَدَ بين شُعَبِها الأربع، ثُمَّ مسَّ الخِتانُ الختانَ فقدْ وَجَبَ الغُسل".
والمقصود بِمَسِّ الختان هو الإيلاج، وقد ورد ذلك القيد أحاديث كثيرة: كقوله - صلى الله عليه وسلم – في حديث عائشة السابق في رواية الترمذي: "إذا جاوز الخِتانُ الختانَ وجب الغسل"، وفي حديث آخر لها رواه أحمد والترمذي قالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل؛ فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا".
وروى أحْمد وغيْرُه عن عبدالله بن عمرٍو: عمرُو بنُ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم -: "إذا التَقَتِ الخِتانانِ وتوارَتِ الحشفةُ فقد وَجَبَ الغُسْل".
قال الإمامُ الشَّوكاني: "والحديثُ يدلُّ على أنَّ إيجابَ الغُسل لا يتوقَّفُ على الإنزال، بل يَجب بمجرَّد الإيلاج أو ملاقاة الختانِ الختانَ".
قال النَّوويُّ في "شرح مسلم": "إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متَى غابتِ الحشفة في الفَرْجِ وَجَب الغُسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خِلافَ فيه اليوم، وقد كان فيه خلافٌ لِبعض الصحابة ومَن بعدَهُم، ثُمَّ انعقد الإجْماع على ما ذكرناه".
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: