حكم قتل الكلب المؤذي
ويباح قتل الكلب العقور... وعلى قياس الكلب العقور، كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله؛ لأنه يؤذي بلا نفع، أشبه الذئب، وما لا مضرة فيه لا يباح قتله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يأتي لفناء منزلنا كلب ضال ليس له مالك و هذا الكلب يسبب أوساخ للمنزل و يقوم بسرقة بعض الأشياء ولكنه لا يهاجم أحد و كلما طردناه عاد لنفس المكان فهل يجوز قتل هذا الكلب ؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد أباحت الشريعة الإسلامية قتل الكلاب إذا ترتب على وجودها ضرر أو فساد؛ ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة"، وروى مسلم عن ابن عمر وسئل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والحية".
قال النووي في "شرح مسلم" (8/ 113):
"واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام". اهـ.
قال الحطاب كما في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 237): "وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يقتل من الكلاب أسود، ولا غيره إلا أن يكون عقورًا مؤذيًا".
و"قال مالك: يقتل من الكلاب المؤذي منها وما يكون بموضع لا ينبغي"، "كما في التاج والإكليل لمختصر خليل" (6/ 70)
جاء في "المغني لابن قدامة" (4/ 191): "ويباح قتل الكلب العقور... وعلى قياس الكلب العقور، كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله؛ لأنه يؤذي بلا نفع، أشبه الذئب، وما لا مضرة فيه لا يباح قتله". اهـ.
إذا تقرر هذا، فيجوز قتل الكلب الذي يترتب على وجوده ضرر أو أذية للناس، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: