هل يجوز فتح كوافير حريمي؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة، وكذلك الاطّلاع على العورات ولمْسها، حيث يقوم مزيني النساء بإزالة شعر الجسد للنساء، إلى غير ذلك مما حرمه الله.

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

هل يجوز شرعا تنفيذ مشروع كوافير حريمي ام لا؟ ارجو الرد في اقرب وقت وجزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، وعلى آلِه وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:

فلا يكاد يخفى على أحد أن عمل الكوافيرات محرم في أكثره؛ لأن الغالب عليه القيام بتزْيين المتبرِّجات، وعمل قصات الشعر تشبُّه ما تفعله الكافِرات أو الفاجرات، ونمص الحاجبين؛ وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة، وكذلك الاطّلاع على العورات ولمْسها، حيث يقوم مزيني النساء بإزالة شعر الجسد للنساء، إلى غير ذلك مما حرمه الله.

إذا عرف هذا فيحرم شرعًا فتح مشروع كوافير حريمي؛ لأنَّ فيه إعانة على المعصية؛ وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: 2].

 وما يكسب من مال مقابل هذا العمل فهو محرَّم؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرّم الإجارة عليه،، والله أعلم.