هل يجوز لي أن أعطي النبات دون الأولاد
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال: لدي أولاد وبنات؛ فهل يجوز لي أن أعطي النبات دون الأولاد، مع أن
الأولاد في وظائف، ويعطونني، لكنني أرفض، والبنات متزوجات؟
الإجابة: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل في العطية بين الأولاد، قال صلى
الله عليه وسلم: [رواه البخاري في صحيحه]؛ فلا يجوز
للوالد أن يخصص بعض أولاده بعطية ويترك الباقين، بل عليه أن يسوي
بينهم في العطية، ويعدل بينهم؛ كما أمر الله تعالى بذلك، ولو كان
بعضهم في وظائف وبعضهم ليسوا موظفين؛ فالعدل واجب.