إعطاء أحد الأولاد دون الآخرين
خالد عبد المنعم الرفاعي
إن كان هناك ما يدْعو إلى التَّفضيل أو التَّخصيص، فلا بأس أن يفضِّل بعضَهم بقدر حاجتِه.
- التصنيفات: فقه المعاملات -
هل يجوز اعطاء احد الاولاد جزء من مال والديه وهم احياء دون اخونه الاخرين
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالصَّحيح من قولي أهل العلم هو وجوبُ العدْل بين الأبْناء في العطيَّة، وأنَّه لا يَجوز تفْضيل بعض الأولاد في الهبة أو العطية؛ لما ثبت في الصَّحيحَين وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على موهبة وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: ((يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، فقال: ((أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟)) قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ((أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا))..
وهو مذهب الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفيَّة، وهو قول ابن المبارك، وطاوس، وهو رواية عن الإمام مالكٍ - رحمه الله - قالوا بِوجوب التَّسوية بين الأوْلاد في الهبة.
قال ابن قدامة في "المغني": "فإن خصَّ بعضَهم بعطيَّة أو فاضَلَ بيْنهم، أثِم، ووجبتْ عليه التَّوبة بأحد أمريْن: إمَّا بردِّ ما فضَّل به البعض، وإمَّا إتْمام نصيب الآخر".
أمَّا إن كان هناك ما يدْعو إلى التَّفضيل أو التَّخصيص، فلا بأس أن يفضِّل بعضَهم بقدر حاجتِه، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد - في تَخصيص بعضهم بالوقْف - بقوله: "لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سَبيل الأثرة". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.