حكم زواج من رضع من جدته من ابنة خاله
اخى ارضعته جدتي والدة امى فهل يجوز له الزوج من بنات خالى مع العلم ان الرضاعة كانت بعد انقطاع جدتي عن الولادة عشره سنوات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت أن أخاك قد رضع من جدته لأمه، فقد صار ابنًا لها، وصار جميع أخواله وخالاته إخوة له؛ وقد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} [النساء:23]،
فدلت الآية الكريمة أن الرضاع يحرِّم ما يحرمه النسب، وهو ما ورد ظاهرًا في السنة المشرفة؛ كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"؛ رواه البخاري ومسلم.
إذا تقرر هذا، فلا يحل لأخيك أن يتزوج من ابنة خاله؛ لأنها ابنة أخيه من الرضاعة.
أما كون الرضاعة كانت بعد انقطاع جدتك عن الولادة عشر سنوات، فإن كان لبن جدتك لم ينقطع أصلاً بعد آخر ولادة لها، فهو ينشر الحرمة بإجماع الأئمة، وكذلك الحال إذا وطئها زوجها ثم بعد ذلك ثاب لها لبن.
أما إن كان قد انقطع ثم عاد بعد كل هذه السنوات بغير ولادة ولا وطئ، فإنه ينشر الحرمة أيضًا على الراجح من قولي أهل العلم، وهو مذهب جمهور الفقها، حيث قرروا أَنَّ الرضاع المُحَرَّمُ هو الذي يكون من لَبَنِ أُنْثَى، سواء كانت بِكْرًا أو ثَيبًا، مَوطوءَةً أو غير موطوءةٍ، واستدلوا على ذلك بعُمُوم الأَدِلَّة من الكتاب والسنة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية؛ أنَّهُ لا يَنْشُر حُرمَة، وهو المَذهب؛ كما قاله المِردَاوي في الإنصاف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولو قُدِّرَ أن هذا اللبن ثَاب لامرأة لم تتزوج قط, فهذا يَنْشُر الحُرْمَة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة".
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: